- اشارة
- کتاب الحوالة
- اشارة
- الجهة الأولی: أنه تعرض لتعریف الحوالة
- الجهة الثانیة: انه هل تکون الحوالة علی البریء صحیحة أم لا
- الجهة الثالثة: أنه یشترط فی الحوالة رضا المحیل و المحال
- الجهة الرابعة: أنه لیس للمحال الرجوع الی المحیل بعد الحوالة
- الجهة الخامسة: أن الحوالة عقد لازم قائم بالطرفین
- الجهة السادسة: انه یعتبر فی عقد الحوالة ما یعتبر فی سائر العقود
- کتاب الرهن
- اشارة
- الفرع الأول: أنه یلزم فی الرهن الایجاب و القبول
- الفرع الثانی: أنه یشترط فی الوثیقة ان تکون عینا
- الفرع الثالث: أنه یشترط فی کل من الراهن و المرتهن جواز التصرف فی ماله
- الفرع الرابع: أنه لا یجوز للراهن التصرف فی العین بالبیع أو الوقف أو الاجارة أو امثال ذلک
- الفرع الخامس: أنه لو مات الراهن و خاف المرتهن من انکار الوارث
- الفرع السادس: ان عقد الرهن قابل لجعل الشروط فیه الّا شرطا مخالفا للشرع
- الفرع السابع: ان النماء المتجدد غیر الموجود حال الرهن لا یدخل فیه
- الفرع الثامن: ان عقد الرهن لازم من طرف الراهن
- کتاب الاجارة
- اشارة
- الجهة الأولی: ان عقد الاجارة لازم من الطرفین
- الجهة الثانیة: ان الاجارة تفید تملیک منفعة معلومة بعوض معلوم
- الجهة الثالثة: انه لا تبطل الاجارة بالامور المذکورة فی المتن
- الجهة الرابعة: ان الاجارة تبطل فی صور:
- الجهة الخامسة: أنه یجوز ابرازها و إنشائها بکل لفظ دال علیها
- الجهة السادسة: انه یجوز الاشتراط فیها
- الجهة السابعة: انه یعتبر فیها ما یعتبر فی سایر العقود اللازمة
- الجهة الثامنة: ان المؤجر یملک الاجرة بنفس العقد
- الجهة التاسعة: أنه لا اشکال فی ان ثمرة البستان و امثالها تکون فی نظر العرف منفعة للعین
- کتاب الشرکة
- اشارة
- المطلب الأول: ان الشرکة عبارة عن اجتماع حق لمالکین أو أکثر فی مال أو منفعة
- المطلب الثانی: انه تحصل الشرکة الاختیاریة العقدیة بصیغة واحدة مشتملة علی الایجاب و القبول
- المطلب الثالث: أنه لا یصح شرکة الابدان و لا شرکة الوجوه و لا شرکة المفاوضة
- المطلب الرابع: انه لو استدعی بعض الشرکاء قسمة المال
- المطلب الخامس: ان الشریک فی التصرف لیس ضامنا لتلف المال
- کتاب القراض و المضاربة
- اشارة
- الجهة الأولی: فی بیان المراد من عقد القراض
- الجهة الثانیة: انه یلزم أن یکون الاشتراک بینهما بالکسر المشاع
- الجهة الثالثة: أنه قدّس سرّه افاد سواء کان مطلقا أو مقیدا بمدة معینة
- الجهة الرابعة: انه یشترط ان یکون المال الذهب أو الفضة المسکوکین
- الجهة الخامسة: ان عقد المضاربة جائز
- الجهة السادسة: انه لا یشترط فی إنشائها و عقدها مبرز خاص
- کتاب الوصیة
- کتاب الارث
- کتاب النکاح
- اشارة
- تعرض رحمه اللّه فی المقام لجملة من الجهات:
- الجهة الأولی: ان النکاح اما دائم أو منقطع،
- الجهة الثانیة: أنه یجوز اجراء عقد النکاح الدائم بکل من لفظی النکاح و التزویج
- الجهة الثالثة: انه یشترط فی صحة عقد النکاح رضا الزوج و الزوجة
- الجهة الرابعة: المتعة
- [الأحوط تعدد الموجب و القابل فی الدوام و المنقطع]
- [فصل فی الإماء]
- [فصل فی فسخ النکاح]
- کتاب الطلاق
- اشارة
- تعرض قدّس سرّه لفروع:
- الفرع الأول: ان المراد بالطلاق البائن الذی لا یجوز للزوج الرجوع
- الفرع الثانی: ان من لا عدة لها عبارة عن الیائسة و غیر المدخول بها و الصغیرة
- الفرع الثالث: ان من لها العدة لکن المانع یمنع عن الرجوع فهی المرأة التی طلقت طلاق خلع أو مباراة
- الفرع الرابع: أنه لا یجوز الرجوع الی المرأة المطلقة ثلاث مرات مع الرجوع أو العقد بعد الطلقة الأولی و الثانیة
- الفرع الخامس: ان الطلاق الرجعی عبارة عن الطلاق الذی یمکن للزوج الرجوع الی الزوجة
- الفرع السادس: ان الطلاق العدی قسم من الطلاق الرجعی
- الفرع السابع: أنه یشترط فی المحلل البلوغ
- الفرع الثامن: انه یشترط فی نکاح المحلل الدوام
- الفرع التاسع: أنه لو تکرر منه ثلاث تطلیقات کذلک یترتب علی کل مرة الحکم المذکور
- الفرع العاشر: أنه لو تکرر حتی طلقها تسع تطلیقات تحرم علیه مؤبدا
- الفرع الحادی عشر: ان الطلاق الرجعی غیر العدی یشترک مع الطلاق العدی فی التحریم بالثالثة و الاحتیاج الی المحلل بعدها
- [شرائط الطلاق]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه یشترط فی المطلق البلوغ
- الفرع الثانی: انه یشترط فی المطلق ان یکون عاقلا
- الفرع الثالث: أنه یشترط فیه الاختیار و القصد
- الفرع الرابع: أنه یشترط فی المطلقة ان تکون مزوجة بالعقد الدائم
- الفرع الخامس: انه یشترط فیه حضور عدلین یستمعان صیغة الطلاق
- الفرع السادس: أنه یشترط فی المرأة المطلقة أن تکون فی طهر غیر المواقعة
- الفرع السابع: أنه یشترط فی المطلقة أن تکون طاهرة
- الفرع الثامن: أنه یشترط فیه التلفظ بالصیغة العربیة الصحیحة
- [فی أقسام الطلاق]
- [فصل فی صیغ الطلاق]
- اشارة
- الأمر الأول: ان الطلاق إذا کان رجعیا یقول المطلق زوجتی طالق
- الأمر الثانی: انه اذا أراد الرجوع یکفی اللفظی مع قصد الرجوع
- الأمر الثالث: ان فی الخلع تبذل الزوجة العوض أولا للزوج و الزوج یخلعها
- اشارة
- و هل تشترط فیه الموالاة قد صرح الماتن باشتراطها فی المتن
- اشارة
- الوجه الأول: تظافر النص و الفتوی
- الوجه الثانی: ان الخلع معاوضة
- الوجه الثالث: انّ القدر المتیقن من نصوص الباب صورة عدم الفصل بین الایجاب و القبول.
- الوجه الرابع: ما عن الشهید قدّس سرّه من ان کل امرین أو أمور یجمعها عنوان واحد
- الوجه الخامس: ما عن المحقق النائینی قدّس سرّه
- الوجه السادس: ما عن المحقق الایروانی قدّس سرّه
- الأمر الرابع: ان المباراة مثل الخلع فی جمیع الخصوصیات
- کتاب الظهار
- اشارة
- بین و فسر فی المقام الظهار مع شرائطه
- أما تحققه
- و اما کفایة غیر هذه الصیغة
- و اما اسراء الحکم الی غیر الأم من ذوات الأرحام
- و أما اشتراطه بالبلوغ
- و اما اشتراطه بالعقل
- و اما اشتراطه بالاختیار
- و اما اشتراط القصد
- و أما اشتراط کونها طاهرا بطهر غیر المواقعة
- و اما اعتبار خلوها عن الحیض و النفاس
- و اما اشتراط کونه فی حضور عدلین
- و اما اشتراط وقوعه بلفظ الظهر
- و أما اشتراط کون المرأة مدخولا بها
- [فصل فی أحکام الظهار]
- [خاتمة]
- اشارة
- [(مسألة 1): یصح عقد النکاح بالفضولی و یتوقف تمامیته علی الاجازة]
- [(مسألة 2): للأب و الجد الولایة علی الطفل المجنون المتّصل جنونه بالطفولیة]
- [(مسألة 3): یحرم علی المرأة بالعقد علیها أب الزوج و أجداده لأبیه و امه و أبنائه و ان نزلوا و ان کانوا من بناته]
- [(مسألة 4): لو عقد علی امرأة فالأحوط عدم محرمیة بنتها للزوج ما لم یقاربها]
- [(مسألة 5): لا یصح العقد علی ابنة اخت الزوجة أو أخیها الّا باذن الزوجة]
- [(مسألة 6): لو زنا بعمته أو خالته حرمت علیه بنتها مؤبدا]
- [(مسألة 7): یحرم الجمع بین الأختین مطلقا]
- [(مسألة 8): لا یجوز الجمع بین أکثر من أربع حرائر بالعقد الدوام]
- [(مسألة 9): لا یجوز تزویج الامة علی الحرة الّا باذن الحرة]
- [(مسألة 10): لو عقد علی ذات البعل أو علی المعتدة فی عدتها مع العلم بذلک حکما و موضوعا حرمت علیه مؤبدا]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه لو عقد علی ذات البعل مع العلم بذلک موضوعا و حکما
- الفرع الثانی: أنه لو عقد علی ذات العدة مع العلم به موضوعا و حکما
- الفرع الثالث: انه لو عقد علی ذات بعل جاهلا و دخل بها
- الفرع الرابع: أنه لو عقد علی المعتدة جاهلا و دخل بها
- الفرع الخامس: أنه لو عقد و لم یدخل بها یکون العقد باطلا
- الفرع السادس: أنه لو حصل ولد یکون ولد الشبهة
- الفرع السابع: أنه لا تحتاج بینونتها الی الطلاق
- الفرع الثامن: ان المحرم اذا تزوج مع علمه بحرمته تصیر المرأة محرمة علیه مؤبدا
- [(مسألة 11): لو زنا بذات البعل أو بالمعتدة فی العدة الرجعیة]
- [(مسألة 12): لو تزوّج بصغیرة فأفضاها حرم علیه وطیها مؤبدا علی الأحوط]
- [(مسألة 13): لو وطئ غلاما قبل البلوغ أو بعده حرم علی الواطئ أمّ الموطوء و اخته و بنته مؤبدا]
- [(مسألة 14): لو سافر زوج المرأة فادعت وفاته و کانت متهمة]
- [(مسألة 15): یجوز لمن یرید تزویج امرأة تصلح له النظر الی شعرها و محاسنها من غیر قصد اللذة]
- [(مسألة 16): یجوز النظر الی المحارم ما عدی العورة]
- [(مسألة 17): لا یجوز النظر الی وجه الأجنبیة و کفیها و لو من غیر التذاذ]
- [(مسألة 18): یجب التزویج علی من یقع بترکه فی الحرام]
- [(مسألة 19): یحرم الاستمناء و هو طلب خروج المنی و لو مع خوف الوقوع فی الحرام بدونه]
- [(مسألة 20): لو تزوجت المرأة علی أنها بکر فبانت ثیبة]
- [(مسألة 21): لا بأس بالاحتیاط باجراء صیغة النکاح أولا بالفارسیة ثم بالعربیة]
- [(مسألة 22): لو تزوّجت بشرط أن یبقیها الزوج فی بلدها مثلا صحّ الشرط و وجب علی الزوج الوفاء به]
- [(مسألة 23): لا یجوز للمسلم نکاح غیر الکتابیة من الکفار ابتداء]
- اشارة
- الفرع الأول: انه لا یجوز للمسلم أن ینکح غیر الکتابیة ابتداء
- الفرع الثانی: أنه یظهر من المتن أن الحرمة تختص بالابتداء و أما بقاء فلا مانع عنه
- الفرع الثالث: أنه لا یجوز نکاح المسلمة مع الکافر
- الفرع الرابع: أنه یجوز نکاح المسلمة مع المخالف
- الفرع الخامس: انه یظهر من کلام الماتن جواز نکاح المسلم مع الکتابیة،
- [(مسألة 24): لو عقد علی امرأة عقد الانقطاع بمبلغ معین و شرط لها النفقة و الکسوة ثم وهب مدتها بعد الدخول]
- [(مسألة 25): لو وهب مدة المنقطعة قبل الدخول بها فلها نصف مهرها]
- [(مسألة 26): یجوز ان یهب مدة المنقطعة کلا أو بعضا فی حال الحیض بخلاف الدائمة]
- [(مسألة 27): عدة المنقطعة ان کانت تحیض فحیضتان و الا فخمسة و اربعون یوما]
- [(مسألة 28): المظاهرة لا تخرج بالظهار عن الزوجیة و ان حرم وطیها]
- [(مسألة 29): فی غیر الزوجیة أو التحلیل أو ملک الیمین لا یجوز لأحد النظر الی عورة غیره و لا لمسها اختیارا]
- [(مسألة 30): لا یجوز للعبد أن ینظر الی مولاته و لا ان یلمس من جسدها شیئا و بالعکس الا أن یعقد علی ابنتها]
- [(مسألة 31): المطلقة رجعیا لو ماتت فی عدتها ورث منها الزوج]
- [(مسألة 32): لا یجوز للأجنبیة النظر الی الرجل الأجنبی و لو الی اطراف رأسه و رقبته]
- [(مسألة 33): الأحوط عدم النظر الی الممیز الغیر البالغ و الستر عنه]
- [(مسألة 34): الأحوط عدم النظر الی نساء الأعراب و امثالهن ممن لا یتسترن]
- [(مسألة 35): لا عدة للزانیة و لکن الأحوط الصبر الی أن یتبین لها الحمل أو عدمه]
- [(مسألة 36): لا بأس بنکاح الزانیة حتی بالنسبة الی الزانی فی غیر موارد الحرمة الابدیة]
- [(مسألة 37): لو عین الزوج مهرا للزوجة و قصد عدم ادائه لها لا یضر بصحة العقد]
- [(مسألة 38): یجب علی الزوجة الصالحة للتمتع بها تمکین الزوج من نفسها مهما أراد]
- اشارة
- الفرع الأول: انه یجب التمکین علی الزوجة
- الفرع الثانی: أنه لو منعته تکون ناشزة و لا تستحق النفقات
- اشارة
- الوجه الأول: الاجماع
- الوجه الثانی: مقتضی قوله تعالی: [الطلاق مرتان فامساک بمعروف أو تسریح باحسان]
- الوجه الثالث: أنه لا إطلاق فی دلیل وجوب الانفاق
- الوجه الرابع: ما رواه السکونی
- الوجه الخامس: ما عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أیضا
- الوجه السادس: ان العقد یوجب المهر و لا یوجب النفقة
- الوجه السابع: اصالة البراءة عن وجوب الانفاق عند عدم التمکین
- الوجه الثامن: السیرة الجاریة
- [(مسألة 39): لو وهب مدة المنقطعة أو انتهت یجوز للزوج العقد علیها بالانقطاع أو الدوام لنفسه فی العدة]
- [(مسألة 40): لو امتنعت الزوجة من المقاربة بعد الدخول بها من غیر عذر لا نفقة لها]
- [(مسألة 41): لو تزوّجت بعقد الانقطاع بشرط عدم المقاربة جاز و صح العقد و الشرط]
- [(مسألة 42): لا یستحق الزوج ان تخدمه الزوجة و لا یجوز له قهرها علی الخدمة و لا امرها بها من غیر رضائها]
- [(مسألة 43): یجب علی الزوج نفقة زوجته الدائمة و کسوتها و سکناها]
- [(مسألة 44): یجب أن یکون الطلاق فی طهر لم یواقع فیه]
- [(مسألة 45): عدة الحامل ان تضع حملها حتی لو وضعت بعد الطلاق بساعة فقد انقضت عدتها]
- [(مسألة 46): لیس للصغیرة أو الیائسة أو الغیر المدخول بها عدة للطلاق]
- [(مسألة 47): ابتداء عدة الوفاة من حین اطلاع الزوجة علیها]
- کتاب الرضاع
- اشارة
- [فی شروط الرضاع]
- اشارة
- الشرط الأول: أن یکون اللبن من الحی لا من المیت
- اشارة
- الوجه الأول: ان مقتضی القاعدة الأولیة جواز النکاح بین کل رجل و امرأة
- الوجه الثانی: الاجماع
- الوجه الثالث: ان المیت لا یکون موردا للحکم الشرعی
- الوجه الرابع: ان الوارد فی لسان الادلة عنوان الرضاع
- الوجه الخامس: ان دلیل تحریم الرضاع منصرف عن مورد یکون جمیع الرضعات من المیت
- الوجه السادس: ان الوارد فی لسان الادلة بالنسبة الی المرضعة عنوان المرأة
- الوجه السابع: أنه لو کان جائزا و لم تکن الحیاة شرطا لذاع و شاع
- الشرط الثانی: أن یکون تولد الطفل من الحلال أو الشبهة
- الشرط الثالث: ان یرتضع من الثدی لا ان یشرب بعد الحلب فی ظرف
- الشرط الرابع: ان یکون الرضاع من اللبن الخالص لا أن یکون مخلوطا بشیء آخر
- الشرط الخامس: أن یکون اللبن من بعل واحد
- الشرط السادس: أن یکون الطفل فی الحولین
- الشرط السابع: ان لا یکون الطفل مریضا و لا یستفرغ اللبن
- الشرط الثامن: ان یتحقق واحد من الأمور الثلاثة
- الأمر الأول: أن یشرب مقدارا ینبت به اللحم و یشتد به العظم
- الأمر الثانی: ان یشرب منه یوما و لیلة متصلا رویا غیر مفصول برضعة من غیرها
- الأمر الثالث: ان یرتضع خمس عشرة رضعات رویات متصلات غیر مفصول بینها برضعة من غیرها
- اشارة
- و ما یمکن أن یذکر أو ذکر فی تقریب الاستدلال علی کفایة العشر وجوه:
- الوجه الأول: [قوله تعالی: حرّمت علیکم أمهاتکم و بناتکم و اخواتکم الخ]
- الوجه الثانی: الاطلاق المنعقد فی جملة من النصوص
- الوجه الثالث: ما رواه الفضیل بن یسار
- الوجه الرابع: ما رواه عبید بن زرارة
- الوجه الخامس: ما رواه عمر بن یزید
- الوجه السادس: ما رواه مسعدة بن زیاد العبدی
- الوجه السابع: ما رواه مسعدة
- الوجه الثامن: ما رواه عبید بن زرارة
- [أحکام الرضاع]
- [(مسألة 1): و یحرم علی أب المرتضع أولاد المرضعة نسبا و أولاد صاحب اللبن نسبا و رضاعا]
- [(مسألة 2): لو ارضعت عشرین رضیعا مع اجتماع الشروط فی کل واحد منهم نشر الحرمة بالنسبة الی کل واحد]
- [(مسألة 3): لو ارضعت ابنا و بنتا من لبن فحل واحد]
- [(مسألة 4): أمّ الزوجة رضاعا کأمّها نسبا و بنت الزوجة المدخولة رضاعا کبنتها نسبا]
- [(مسألة 5): لو ارضعت صغیرة أم زید أو زوجة أبیه أو جدته لأمه أو أبیه أو زوجة جده فصاعدا]
- [(مسألة 6): لو ارضعت أم زوجة زید أو زوجة أب الزوجة ولد زید حرمت زوجته علیه]
- [(مسألة 7): یستحب اختیار المؤمنة العاقلة العفیفة الجمیلة للرضاع]
- [جملة من المسائل التی یستحب أن یراعی فی الرضاع]
- [فصل فی بیان الکبائر]
- [فصل فی بعض الصلوات المندوبة]
- [أجوبة عن أسئلة استفتائیة من المؤلف]
الدلائل فی شرح منتخب المسائل المجلد 5
اشاره
نام کتاب: الدلائل فی شرح منتخب المسائل
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: قمّی، سید تقی طباطبایی
تاریخ وفات مؤلف: ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 5
ناشر: کتابفروشی محلاتی
تاریخ نشر: 1423 ه ق
نوبت چاپ: اول
مکان چاپ: قم- ایران
شابک: 9- 08- 7455- 964
کتاب الحواله
اشاره
و هی عباره عن نقل المدیون ما فی ذمته الی ذمه شخص آخر یکون مشغول الذمه بمثل ذلک المال جنسا و وصفا و لو کان من غیر النقود اما لو کان برئ الذمه من مال المحیل ففی صحه الحواله علیه خلاف و لکن الأصح جوازه و یشترط فی الحواله رضا المحیل و المحال بل و المحال علیه اذا کانت الحواله علی البری ء أو بغیر ما فی ذمته للمحیل جنسا أو وصفا و الّا فاعتبار رضاه محل اشکال و الأحوط مراعاه اعتباره نعم لا یجب علی المحال قبول الحواله و لو مع تموّل المحال علیه و یعتبر فی لزوم الحواله تموّل المحال علیه حال الحواله أو علم المحال بإعساره فلو لم یعلم به حال الحواله ثم تبیّن له ذلک جاز له الفسخ و لو تبیّن ان المحال علیه کان موسرا حال الحواله ثم عرضه الاعسار لم یکن له الفسخ.
و الحواله عقد لازم ینتقل بها ما فی ذمه المحیل المدیون من حق المحال الدائن الی ذمه المحال علیه و تبرأ ذمه المحیل فلا یکون للمحال الرجوع الیه و لا المطالبه منه.
الدلائل فی شرح منتخب المسائل، ج 5، ص: 6
و یعتبر فیها ما یعتبر فی سائر العقود اللازمه من البلوغ و العقل و جواز التصرف فی اطرافها الثلاثه و عدم کونهم مسلوبی العقل، و الفعل و لا بد فیها من الایجاب و القبول فیقول المحیل للمحال احلتک علی فلان بالمبلغ المعلوم و یقول